والاعتبار بأهلية الرامي وسائر الشروط حال الرمي فإن ارتد أو مات بعد رميه وقبل الإصابة حل.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(والاعتبار بأهلية الرامي) للسهم (وسائر الشروط) من كونه مسلمًا أو كتابيًّا، والتسمية (حال الرمي) للسهم (فإن) رماه وهو أهلٌ ثم (ارتدَّ) بعد رميه (أو مات بعد رميه، وقبل إصابته؛ حَلَّ) اعتبارًا بحال الرامي ، وعكسه بأن رماه مرتدًّا أو مجوسيًّا ثم أسلم قبل الإصابة لم يحِلَّ.
فصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.