وإن أخبر عن نفسه بحلف بالله ولم يكن حلف فهي كذبة لا كفارة عليه فيها.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أخبر عن نفسه بحَلِف بالله ولم يكن حلف، فهي كِذْبة لا كفَّارة عليه فيها) وإن قال: مالي للمساكين، وأراد به اليمين، فكفَّارة يمين؛ ذكره في "المستوعب" و"الرعاية".
[
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.