فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٠٥٩الإقناعالحنابلةج ٥ ص ٣٣٧ج ٥ ص ٣٣٧

والكسوة ما تجزئ صلاة الآخذ الفرض فيه للرجل ثوب ولو عتيقا إذا لم تذهب قوته أو قميص يجزئه أن يصلي فيه الفرض نصا: بأن يجعل على عاتقه منه شيئا أو ثوبان يأتز بأحدهما ويرتدي بالآخر

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والكُسْوة: ما تُجزىء صلاةُ) المسكين (الآخذِ الفرضَ فيه، للرجل ثوبٌ، ولو عتيقًا، إذا لم تذهب قُوَّتُه) فإن بَلِيَ وذهبت منفعته؛ لم يجزئه؛ لأنه معيب (أو قميص يجزئه أن يصلي فيه الفرضَ، نصًّا) نقله حرب (بأن يجعل على عاتقه منه شيئًا) بعد ستر عورته (أو ثوبان يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر، ولا يجزئه مئزر وحده، ولا سروايل) وحده؛ لأن الفرض لا يجزىء فيه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.