وإن نذر أن يأتي بيت الله الحرام أو يذهب إليه أو بحجة أو يزوره لزمه ذلك: إن شاء ماشيا وإن شاء راكبا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن نذر أن يأتي بيتَ الله الحرام، أو) أن (يذهبَ إليه، أو يحُجَّه، أو يزورَه، لزمه ذلك) في حَجٍّ أو عمرة كما تقدم (إن شاء ماشيًا، وإن شاء راكبًا) لأنه لم يلتزم أحدهما
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.