فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وفاقًا للأئمة الأربعة (١) ، وحكاه القرافي إجماعًا ، ويأثم ويَعصِي بذلك) لقوله تعالى:{لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ}. (ولو حكم بشاهدٍ ويمين، لم ينقض. وحكاه القرافي - أيضًا - إجماعًا (٤) ) ويأتي في أقسام المشهود به أنه - صلى الله عليه وسلم -: "قضى بشاهدٍ ويمينٍ في المال".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.