فصل: - ثم ينظر وجوبا في أمر يتامى ومجانين ووقوف ووصايا لمن لا ولي لهم ولا ناظر
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٤٬٧٧٣ إلى ٢٤٬٧٩٥
-
٥/٣٨٥٥/٣٨٥
ولو نفذ الأول وصية موصى إليه أمضاها الثاني فدل أن إثبات صفة كعدالة وجرح وأهلية موصى إليه وغيرها حكم يقبله حاكم آخر:
-
لكن يراعيه فإن تغير حاله بفسق أو ضعف أضاف إليه أمينا
-
وإن كان الأول ما نفذ وصيه نظر فيه: فإن كان قويا أقره،
-
وإن كان أمينا ضعيفا ضم إليه من يعينه
-
٥/٣٨٦٥/٣٨٦
وإن كان فاسقا عزله وأقام غيره
-
وينظر ففي أمناء الحاكم - وهم من رد إليه الحاكم النظر في أمر الأطفال وتفرقه للوصايا التي لم يعين لها وصي - فإن كانوا بحالهم أقرهم
-
ومن تغير حاله عزله إن فسق
-
وإن ضعف ضم إليه أمينا
-
ثم ينظر في أمر الضوال واللقط التي يتولى الحاكم حفظها فإن كانت مما يخاف تلفه كالحيوان أو في حفظها مؤنة - باعها وحفظ ثمنها لأربابها
-
وإن كانت أثمانا حفظها لأربابها ويكتب عليها لتعرف
-
ثم ينظر ففي حال القاضي قبله إن شاء ولا يجب: فإن كان مما يصلح لقضاء لم يجزي أن ينقض من أحكامه
-
إلا ما يخالف نص كتاب أو سنة متواترة أو آحاد: كقتل مسلم بكافر ولو ملتزما فيلزم نقضه نصا
-
وجعل من وجد عين ماله عند من حجر عليه أسوة الغرماء فينقض نصا
-
ولو زوجت نفسها لم ينقض
-
أو خالف إجماعا قطعيا لا ظنيا
-
وينقض حكمه بما لم يعتقده وفاقا للأئمة الأربعة وحكاه القرافي إجماعا ويأثم ويعصى بذلك
-
ولو حكم بشاهد ويمين لم ينقض وحكاه القرافي أيضا إجماعا
-
ولا ينقض حكمه بعدم علمه الخلافة في المسئلة خلافا لمالك ولا لمخالفة القياس ولو جليا
-
وحيث قلنا ينقض فالناقض له حاكمه إن كان فيثبت السبب وينقضه ولا يعتبر لنقضه طلب رب الحق
-
وينقضه إذا بانت البينة عبيدا أو نحوهم: إن لم ير الحكم بها وفي المحرر له نقضه قال: وكذا كل مختلف فيه صادف ما حكم فيه ولم يعلم به
-
قال السامري: لو حكم بجهل نقض حكمه
-
وإن كان ممن لا يصلح لفسق أو غيره نقض أحكامه كلها،
-
٥/٣٨٧٥/٣٨٧
واختار الموفق والشيخ وجمع: لا ينقض الصواب منها وعليه عمل الناس من مدة.