ولا بد في اليمين من سؤال المدعي طوعا وأذن الحاكم فيها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا بُدَّ في اليمين) التي تقطع الخصومة (من سؤال المُدَّعِي) لها (طوعًا) لأن فِعْل المُكْرَه لا اعتداد به (و) من (إذن الحاكم فيها)
١٢٬٧٣٨
فلو حلف قبل إلقاء الحاكم الحلف عليه، لم تنقطع الخصومة، وللمُدَّعِي تحليفه بعد ذلك، وتقدم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.