ومن له على إنسان حق لم يمكن أخذه منه بحاكم وقدر له على مال - لم يجز في الباطن أخذ قدر حقه:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومَن له على إنسان حقٌّ لم (١) يُمكِنْهُ أخذُه) منه (بحاكم، وقَدَرَ له) أي: للمدين (على مال، لم يَجُزْ له) أي: حرم على ربِّ الحق (في الباطن أخذ قَدْر حقِّه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أدِّ الأمانةَ إِلَى من ائتمنك، ولا تَخُن مَن خَانك" وقوله: "لا يَحِلُّ مالُ امرئ مسلم، إلا عن طيب نفس منه" ولأن التعيين والمفاوضة لا يجوزان بغير رضا المالك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.