وإن كان لكل واحد منهما على الآخر دين من غير جنسه فجحد أحدهما فليس للآخر أن يجحده
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان لكلِّ واحدٍ منهما على الآخر دَيْن من غير جنسه، فجحد أحدهما) دَيْنَ الآخر (فليس للآخر أن يجحده) دينه،
١٢٬٨٢٨
قال في "الترغيب": لأنه كبيع دَيْنٍ بدَيْنٍ، لا يجوز،
١٢٬٨٢٩
ولو رضيا. فإن كان الدينان من جنس، تقاصّا بشرطه، وسبق.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.