فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان لكلِّ واحدٍ منهما على الآخر دَيْن من غير جنسه، فجحد أحدهما) دَيْنَ الآخر (فليس للآخر أن يجحده) دينه،

١٢٬٨٢٨

قال في "الترغيب": لأنه كبيع دَيْنٍ بدَيْنٍ، لا يجوز،

١٢٬٨٢٩

ولو رضيا. فإن كان الدينان من جنس، تقاصّا بشرطه، وسبق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.