فإن كان المشترك مثليا - وهو المكيل والموزون - وغاب الشريك أو امتنع - جاز للآخر أخذ قدر حقه عند أبي الخطاب: لا عند القاضي وأذن الحاكم يرفع النزاع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان المشترَك مِثليًّا - وهو المَكيل والموزون - وغاب الشريك أو امتنع) من قِسمته (جاز لـ) لشريك (الآخر أخذ قَدْرِ حَقِّه عند أبي الخَطَّاب) وجزم المصنف بمعناه في الوديعة ، تبعًا "للمقنع".
١٢٬٩١٠
قال في "الإنصاف": هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب (لا عند القاضي) والناظم، وهو مقتضى قول المصنف آنفًا.
١٢٬٩١١
ومن قِسْمَةِ الإجبار: قِسْمة مَكيل وموزون، إذ القول بالإجبار يمنع الأخذ بنفسه، ووجه قول القاضي: أن القسمة مُختَلَف فِي كونها بيعًا. (وإذْنُ الحاكم يرفع النزاعَ) ويُزيل الاختلاف.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.