وتجوز قسمة ما بعضه وقف وبعضه طلق: بلا رد عوض من رب الطلق وبرد عوض من مستحق الوقف
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتجوز قِسْمة ما بعضُه وقفٌ، وبعضُه طِلْق) بكسر الطاء، أي: حلال، وسُمِّي المملوك طِلقًا؛ لأن جميع التصرُّفات فيه حلال، والموقوف ليس كذلك (بلا رَدِّ عِوضٍ من رَبِّ الطِّلْق) على الموقوف عليه؛ لأن الغرض التمييز. (و) تجوز القِسمة (برَدِّ عوضٍ من مستَحِقِّ الوقف) لأنه يشتري بعض الطِّلْقِ،
١٢٬٩١٥
بخلاف عكسه، فإن بيع الوقف غير جائز.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.