وإن خير أحدهما الآخر من غير قرعة لزمت القسمة برضاهما وتفرقهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(برضاهما وتفرُّقِهما) من المجلس بأبدانهما، كتفرُّقِ متبايعين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.