وإن أقر من بيده العين بها لغيرهما فتقدم
كشاف القناعالبهوتي
(وإنْ أقرّ) من بيده العين (بها لغيرهما) أي: غير المدَّعيين لها (فتقدَّم (١) ) في باب طريق الحكم وصفته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.