فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٥٩٤الإقناعالحنابلةج ٥ ص ٤٣٧ج ٥ ص ٤٣٧

ومن الكبائر على ما ذكر أصحابنا - الشرك وقتل النفس المحرمة وأكل الربا والسحر والقذف بالزنا واللواط وأكل مال اليتيم بغير حق والتولي يوم الزحف والزنا واللواط وشرب الخمر وكل مسكر وقطع الطريق والسرقة وأكل الأموال بالباطل ودعواه ما ليس له وشهادة الزور والغيبة والنميمة واليمين الغموس وترك الصلاة والقنوط من رحمة الله، وإساءة الظن بالله تعالى وأمن مكر الله وقطيعة الرحم والكبر والخيلاء والقيادة والدياثة ونكاح المحلل وهجرة المسلم العدل وترك الحج للمستطيع ومنع الزكاة والحكم بغير الحق والرشوة فيه والفطر في نهار رمضان بلا عذر والقول على الله بلا علم وسب الصحابة والإسرار على العصيان وترك التنزه من البول ونشوزها على زوجها وإلحاقها به ولدا من غيره وإتيانها في الدبر وكتم العلم عن أهله وتصوير ذي الروح والدعاء إلى بدعة أو ضلالة والغلول والنوح والتطير والأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وجور الموصي في وصيته ومنعه ميراثه وإباق الرقيق وبيع الخمر واستحلال البيت الحرام وكتابة الربا والشهادة عليه وكونه ذا وجهين وادعاؤه نسبا غير نسبه وغش الإمام الرعية وإتيان البهائم وترك الجمعة بغير عذر وسيئ الملكة وغير ذلك

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الشرك) أي: الكفر، على اختلاف أنواعه، وإنما خص بالذكر في أكثر الأحاديث لكثرته في العرب (وقتل النفس المُحَرَّمة، وأكل الربا، والسِّحر، والقَذْف بالزنى واللِّواط، وكل مال اليتيم بغير حَقٍّ، والتولي يوم الزحف) أي: الفِرار عند الجهاد حيث لا يجوز (والزنى، واللِّواط، وشُرْب الخمر، و) شرب (كلّ مُسْكِر، وقطع الطريق، والسرقة، وأكل الأموال بالباطل، ودعواه ما ليس له، وشهادة الزور، والغيبة، والنميمة) صحَّحه في "شرح التحرير" وقال: قدَّمه ابن مُفلح في "أصوله" وهو ظاهر ما قدَّمه في "فروعه".

قال القرطبي : لا خلاف أن الغِيبة من الكبائر. انتهى.

١٣٬٠٩٤

وقيل: إنها من الصغائر؛ اختاره جماعةٌ، منهم صاحب "الفصول" و"الغُنية" و"المستوعب"،

١٣٬٠٩٥

وفي حديث أبي هريرة:"إنَّ مِنَ الكبائر استطالةَ المرءِ في عرْضِ رَجلٍ مُسلمٍ بغير حَقٍّ" رواه أبو داود .

١٣٬٠٩٦

وقال عَدِىُّ بن حاتِمٍ: الغِيبةُ مَرعَى اللِّئامِ . (و) من الكبائر (اليمين الغموس، وترك الصلاة، والقنوط من رحمة الله، وإساءة الظَّنِّ بالله تعالى، وأمْن مَكْرِ الله، وقطيعة الرَّحم، والكِبر، والخُيلاء، والقيادة، والدياثة، ونكاح المحلل، وهجرة (٦) المسلم العدل) أي: ترك كلامه. قال ابن القيم : سَنَة. واستدلَّ له ،

١٣٬٠٩٧

وأما هجره فوق ثلاثة أيام، فيحتمل أنه من الكبائر، ويحتمل أنه دونها (وتَرْكُ الحج للمستطيع، ومَنْع الزكاة، والحكمُ بغير الحقِّ، والرِّشوة فيه) أي: في الحكم بغير الحق (والفِطرُ في نهار رمضان بلا عُذْر، والقولُ على الله بلا عِلْم) في أسمائه، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه، وتقديم الخيال المُسَمَّى بالعقل - والسياسة الظالمة، والعوائد الباطلة، والآراء الفاسدة، والأذواق، والكشوفات الشيطانية - على ما جاء به رسوله؛ قاله ابن القيم . (وسبُّ الصحابة، والإصرارُ على العصيان) لحديث: "لا صَغيرةَ مع إصرارٍ، ولا كبيرَةَ مع استغفار" رواه الترمذي . (وتَركُ التنزُّه من البول) لحديث أنس مرفوعًا: "تنزَّهوا من البولِ فإنَّ عامَّةَ عَذابِ القَبرِ منه" رواه الدارقطني . (ونشوزُها) أي: المرأة (على زَوْجِها، وإلحاقُها به ولدًا من غيره، وإتيانها) أي: المرأة (في الدُّبُر.

وكَتْمُ العِلم عن أهله) عند الحاجة إلى إظهاره، وتعلُّم العلم للدنيا والمباهاة والجاه والعلو على الناس. (وتصويرُ ذي الروح، وإتيان الكاهن والعَرَّاف، وتصديقهما، والسُّجود لغير الله، والدُّعاء إلى بدعة أو ضلالة. والغلولُ، والنوح) يعني: النياحة (والتطيُّر) قال ابن القيم : قد صَحَّ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"الطَّيرةُ شِركٌ"، فيحتمل أن تكون من الكبائر، ويحتمل أن تكون دونها. انتهى.

١٣٬٠٩٨

وقال في "الرعاية": تُكره الطيرة والتشاؤم. (والأكلُ والشُّرب في آنيةِ الذَّهب والفضة، وجَوْر الموصي في وصيته، ومَنْعُه) أي: الوارث (ميراثه، وإباقُ الرقيق، وبيع الحُر (١) ، واستحلال البيت الحرام، وكتابة الربا) أي: تحمُّل الشهادة به وكتابتها (والشهادة) أي: أداؤها (عليه) أي: على الربا. (وكونه ذا وجهين) بأن يُظهِر وُدًّا ونحوه ويبطن، العداوة ونحوها. (وادَّعاؤه نَسَبًا غير نَسَبهِ) خصوصًا دعوى الشَّرَف مِن غير أهله، وانتسابه إليه - صلى الله عليه وسلم -؛

لدخوله - أيضًا - في من كَذَب عليه. (وغِشُّ الإمام الرعية، وإتيانُ البهيمة، وتَرْكُ الجمعة بغير عُذر، وسيِّئ المَلَكة وغير ذلك) كلطم الخدود، وشقِّ الثياب، وحَلْق المرأة رأسها عند المصيبة بالموت، وغيره، وأكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، والمَنّ بالصدقة وغيرها من عَمَل الخير، والاستماع إلى حديث قوم لا يحبون استماعه، وتخبيب المرأة على زوجها، والعبد على سيده،

١٣٬٠٩٩

وأنْ يُرِيَ عينيه في المنام ما لم يَرَيَاه، ولَعْنِ مَن لا يستحق اللعن، والحَلِف بغير الله ونحوها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.