فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن رجع شهودُ قَرابةٍ) ولو مع شهود شراء، بأن شهد اثنان على إنسان أنَّه اشترى هذا العبد، وآخران أنَّه أبو المشتري أو ابنه ونحوه، وحكم الحاكم بعتقه، ثم رجع الأربعةُ (غَرِموا) أي: شهودُ القرابةِ وحدَهم (قيمتَه لعتقه) لأن شهود القرابة هم المفوِّتون عليه للعبد، كما لو شهدوا بعتقه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.