فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا في إقراره بمال لوارث، فلا يُقبلُ إلا ببينة، أو إجازة) من باقي الورثة؛ لأنه إيصالٌ لمالهِ إلى وارثه، بقوله في مرض موته، فلم يصحّ بغير رضا بقية ورثتهِ، كهِبته؛ ولأنه محجور عليه في حَقه، أشبه تبرُّعَه له.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.