وإن أقر أنه كان طلقها في صحته لم يسقط ميراثها.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإنْ أقرَّ أنه كان طَلَّقها في صِحَّته، لم يسقط ميراثها) لأنه مُتَّهم، وكما لو طَلَّقها في مرضه.
١٣٬٢٣١
"تتمة": يصحُّ إقرارُ المريض بإحبال الأَمَة؛ لأنه يملك ذلك، فمَلك الإقرار به.
١٣٬٢٣٢
وكذا كلّ ما مَلكه مَلَكَ الإقرارَ به،
١٣٬٢٣٣
فإذا أقرَّ بذلك ثم مات،
١٣٬٢٣٤
فإن بيَّن أنه استولدها في ملكه، فولدت حُرَّ الأصل؛ فأمُّ ولدٍ، تَعْتِقُ بموته من رأس المال.
١٣٬٢٣٥
وإن قال: من نكاح، أو وطء شبهة ؛ عَتَق الولد؛ ولم تصر أمّ ولد.
١٣٬٢٣٦
وإن لم يُبيِّن السببَ، فالأصلُ الرق، ولا ولاءَ على الولد؛ لأن الأصل عدمه،
١٣٬٢٣٧
فإن كان له وارثٌ قام مقامه في بيان كيفيةِ استيلادها.
فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.