وإن أقر العبد بجناية خطأ أو شبه عمد أو غصب أو سرقة مال أو غير المأذون له بمال عن معاملة أو مطلقا أو بما لا يتعلق بالتجارة وكذبه السيد لم يقبل على السيد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(بجناية خطأ، أو شِبه عَمْدٍ، أو غَصْبٍ أو سرقة مال) لم يُقبل على السيد (أو) أقرَّ القِنُّ (غير المأذون له بمال عن معاملة، أو) أقرَّ بمال (مطلقًا) ولم يبين كونه عن معاملة أو غيرها؛ لم يُقبل على السيد (أو) أقرَّ قِنٌّ (مأذون له)
١٣٬٢٣٩
ومثله حر صغير مأذون له في التجارة (بما لا يتعلّق بالتجارة) كقرض وجناية (وكذّبه السيدُ؛ لم يقبل) إقراره (على السيد) لأنه إقرارٌ من محجور عليه في حَقِّ غيره.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.