فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا بأس بلبس الفراء) بكسر الفاء ممدودًا، جمع فرو، وبغير هاء. قاله الجوهري ، وأثبتها ابن فارس ، ويدل له الحديث الآتي (إذا كانت) الفراء (من جلد مأكول، مذكى، مباح (٥) ، وتصح الصلاة فيها) كسائر الطاهرات.

وتقدم في الآنية: يحرم لبس جلود السباع، وأنه يباح دبغ جلد نجس بموت، واستعماله بعده في يابس

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.