ولا بأس بلبس الفراء إذا كانت من جلد مأكول مذكي مباح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا بأس بلبس الفراء) بكسر الفاء ممدودًا، جمع فرو، وبغير هاء. قاله الجوهري ، وأثبتها ابن فارس ، ويدل له الحديث الآتي (إذا كانت) الفراء (من جلد مأكول، مذكى، مباح (٥) ، وتصح الصلاة فيها) كسائر الطاهرات.
وتقدم في الآنية: يحرم لبس جلود السباع، وأنه يباح دبغ جلد نجس بموت، واستعماله بعده في يابس
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.