وإن أقر بعضهم لزمه بقدر ميراثه: كإقراره بوصية: ما لم يشهد منهم عدلان أو عدل ويمين فيلزمهم الجميع إن وفت به التركة ويأتي آخر باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أقرَّ بعضهم) أي: الورثة بدَين على الميت بلا شهادة (لزمه) من الدَّين (بقَدْر ميراثه) لأنه يستحقُّ أكثر من ذلك، كما لو أقرَّ الورثةُ كلهم،
١٣٬٢٦٠
فإذا وَرِثَ النصفَ، فنصفُ الدَّين (كإقراره) أي: بعض الورثة (بوصية) فيلزمه منها بقَدْر إرثه (ما لم يشهد منهم) أي: من الورثة (عَدْلان أو عدلٌ ويمين، فيلزمهم الجميع) أي: جميع الدّين (إن وَفّت به التِّركة) كما لو شَهِد به عدلان من غيرهم (ويأتي آخر باب "ما إذا وصل بإقراره ما يغيره") وإن أقرّ بعضُ الورثة بما يستغرق التَّركةَ، أخذ كلّ ما بيده.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.