فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٩٩٧الإقناعالحنابلةج ٥ ص ٤٦٤ج ٥ ص ٤٦٤

وإن قال: كان له علي ألف وقضيته إياه أو أبرأني منه أو برئت إليه منه أو قبض مني كذا أو أبرأني منه أو أقبضته منها خمسمائة أو قال: لي عليك مائة فقال: أقبضتك منها عشرة - فهو منكر والقول قوله مع يمينه: ما لم يعترف بسبب الحق أو ثبت ببينة

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال: كان له عليَّ ألف، وقضيتُهُ إياه، أو: أبرأني منه، أو: برئت إليه منه، أو: قبض مِنِّي كذا، أو: أبرأني منه) أي: من كذا (أو: قضيتُه منها خمسمائة) مثلًا، فهو مُنكِرٌ. هذا معنى كلام الخِرقي وعامة شيوخنا، وذكر ابن هبيرة : أنَّ أحمد احتجَّ في ذلك بقولِ ابنِ مسعود؛ ولأنه قول يُمكن صدقه، ولا تناقض فيه من جهة اللفظ، فوجب قَبول قوله، ولا يلزمه شيء، كاستثناء البعض،

١٣٬٢٧٧

بخلاف المنفصل؛ لأنه قد استقرَّ بسكوته عليه، ولهذا لا يرفعه استثناء ولا غيره. (أو قال) المُدَّعِي: (لي عليك مائة) وفي نسخة: ألف (فقال) المدَّعَى عليه: (قضيْتُك (٢) منها عشرة، فهو) أي: المدَّعى عليه (مُنكِرٌ، والقولُ قولُه مع يمينه) لما سبق،

١٣٬٢٧٨

وقال أبو الخطاب: يكون مُقِرًّا مدَّعيًا للقضاء، فلا يُقبل إلا ببينة. وتقدم لو قال: له عليَّ ألفٌ قد قبضه أو استوفاه؛ كان مُقِرًّا،

١٣٬٢٧٩

قال في "الإنصاف": بلا نزاع. انتهى. ففرقوا بين إضافة الفعلِ إلى نفسه وإلى غيره، وكلام ابن ظَهِيرة في "شرح الوجيز": أن الحكم في المسألتين سواء. وكلام المصنف -أيضًا- في قوله: أبرأني، أو قبض مني كذا، يقتضي عدم الفرق، فيحتاج لتحرير الكلام في ذلك (ما لم يعترف) المدَّعَى عليه (بسبب الحقِّ) بأن يعترف بأنَّ الحقَّ من ثمن مبيع، أو قيمة مُتلَف، أو أرْشِ جناية ونحوه (أو يثبت) سبب الحق (ببينة) فيكون مُقِرًّا مُدَّعيًا للقضاء، أو الإبراء، فيطالب بالبيان

١٣٬٢٨٠

(وكذا لو أسقط:"كان") بأن قال: له عليَّ ألف، قضيته إياه، أو أبرأه منه، أو نحوه مما سبق؛ فهو مُنكِر، يُقبل قولُه مع يمينه؛ لما سبق، ما لم يعترف بسبب الحق، أو يثبت ببينة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.