فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وقُبل) رجوعه (في غيرهما) أي: غير حُرّية الولد واسترجاعها إن صارت أُمَّ ولدٍ (من إسقاط الثمن، واستحقاقِ المهرِ)

١٣٬٣١٠

قال في "الشرح": واستحقاق ميراثها وميراث ولدها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.