فإن فسره بحق شفعة أو مال - وإن قل - أو حد قذف أو شيء يجب رده: جلد ميتة نجس بموتها ولو غير مدبوغ أو ميتة طاهرة أو كلب يباح نفعه قبل:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن فَسَّره بحقِّ شُفعة، أو مال -وإن قلَّ- أو حَدِّ قذفٍ) قُبل؛ لأنه يصحُّ إطلاقه على ما ذكر حقيقةً أو عُرفًا؛ ولأن حَدَّ القَذْف حقٌّ عليه لآدمي (أو) فسَّره بـ ( ما يجب ردُّه، كجِلْدِ ميتةٍ نَجُسَ بموتها، ولو غيرَ مدبوغ) قُبِل؛ لأنه يجب ردُّه وتسليمه إليه، فالإيجاب يتناوله، وهذا ظاهرٌ على قول الحارثي، ومال إليه في "تصحيح الفروع"، كما أسلفناه، لا على ما ذكره الأكثر، ومشى عليه المصنِّفُ وغيره في الغصب: أنه لا يجب ردُّه (وميتة) أي: أو فسَّره بميتة (طاهرة) .
١٣٬٣٣٣
قلت: لعل المراد: ينتفع بها، كالسَّمك والجراد. (أو) فسَّره بـ ( كلب يُباح نفعه) ككلبِ صيدٍ وماشيةٍ وزَرْع (قُبِلَ) لأنه يجب ردُّه، فيتناوله الإيجاب
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.