فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو صلى على جبل يخرج عن مسامتة بنيانها) كأبي قبيس (صحت) الصلاة (إلى هوائها)

١٬٥٥٠

وكذا لو حفر حفيرة في الأرض، بحيث ينزل عن مسامتة بنيانها، صحت إلى هوائها، لما تقدم أن المقصود البقعة لا الجدار. (ويأتي حكم صلاة الفرض على الراحلة، وفي السفينة: أول) باب (صلاة أهل الأعذار) بعد الكلام على صلاة المريض. [ (باب استقبال القبلة، و) بيان (أدلتها) وما يتعلق بذلك] قال الواحدي : القبلة الوجهة، وهي الفعلة من المقابلة، والعرب تقول: ما له قبلة ولا دبرة، إذا لم يهتد لجهة أمره.

وأصل القبلة في اللغة: الحالة التي يقابل الشيء غيره عليها، كالجلسة للحالة التي يجلس عليها، إلا أنها صارت كالعلم للجهة التي يستقبلها المصلي.

وسميت قبلة: لإقبال الناس عليها، أو لأن المصلي يقابلها، وهي تقابله.

والأدلة: جمع دليل، وتقدم في الخطبة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.