فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويجب استصحاب حكمها) أي النية (إلى آخر الصلاة) بأن لا ينوي قطعها دون استصحاب ذكرها،

١٬٦٢٧

فلو ذهل عنها، أو عزبت عنه في أثناء الصلاة، لم تبطل؛ لأن التحرز من هذا غير ممكن، وقياسًا على الصوم وغيره.

وقد روى مالك في "الموطأ" عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أقيمت الصلاةُ أدبر الشيطانُ وله حُصاص (١) ،

١٬٦٢٨

فإذا قضي التثويب، أقبل حتَّى يخطر بين المرءِ ونفسِه، يقول: اذكر كذا، اذكر كذا، حتَّى يضل (٢) أحدُكم أن يدري كم صلّي؟ "،

١٬٦٢٩

وإن أمكنه استصحاب ذكرها، فهو أفضل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.