فإن زال العذر وهو في الصلاة فله الدخول مع الإمام
كشاف القناعالبهوتي
(فإن زال العذر وهو) أي المأموم (في الصَّلاة، فله الدخول مع الإمام) فيما بقي من صلاته، ويتمه معه، ولا يلزمه الدخول معه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.