فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يستحب (أن يمشي إليها) أي الصلاة (بسكينة ووقار) بفتح الواو، قال القاضي عياض ، والقرطبي : هو بمعنى السكينة، وذكر على سبيل التأكيد.

١٬٦٥٧

وقال النووي : الظاهر أن بينهما فرقًا،

١٬٦٥٨

وأن السكينة التأني في الحركات، واجتناب العبث، والوقار في الهيئة، كغض الطرف، وخفض الصوت، وعدم الالتفات .. والأصل في ذلك حديث "الصحيحين": "إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فاقضوا". (و) يستحب أن (يقارب خطاه) لتكثر حسناته،

١٬٦٥٩

فإن كل خطوة يكتب له بها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لحديث زيد بن ثابت قال:"أقيمت الصلاةُ، فخرج النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يمشي، وأنا معه، فقارب في الخطى، ثم قال: تدري لم فعلتُ هذا؟ لتكثر خطاي في طلب الصلاة".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.