فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويسن جهر الإمام بالتكبير كله) ليتمكن المأموم من متابعته فيه،

١٬٦٩٥

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا كبرَ فكبروا" (وبتسميع) ليحمد المأموم عقبه؛

١٬٦٩٦

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا قال: سمعَ الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمدُ".

و (لا) يسن جهر الإمام بـ (ـتحميد) لأنه لا يتعقبه من المأموم شيء؛ فلا

١٬٦٩٧

فائدة في الجهر به. (و) يسن جهر الإمام (بسلام أول) أي بالتسليمة الأولى، ليتابعه المأموم في السلام (فقط) أي دون التسليمة الثانية، لحصول العلم بالسلام بالأولى، إذ من المعلوم أن الثانية تعقب الأولى. (و) يسن جهر إمام بـ (قراءة في) صلاة (جهرية) كأولتي مغرب وعشاء، وكصبح، وجمعة، وعيد، ونحوها، لما يأتي.

ويكون الجهر في كل موضع قلنا: يستحب (بحيث يسمع من خلفه) أي جميعهم، إن أمكن

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.