فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء الكبير، وانتهاؤه) أي الرفع (مع انتهائه) أي التكبير؛ لما روى وائل بن حُجر أنَّه "رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه مع التكبير". ولأن الرفع للتكبير، فكان معه.

وتكون اليدان حال الرفع (ممدودتي الأصابع برؤوسهما) لقول أبي هريرة: "كان النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه مدًّا"، رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي بإسناد حسن (مضمومة) أصابعهما؛ لأنَّ الأصابع إذا ضمت تمتد (ويستقبل ببطونها القبلة) ويكون الرفع (إلى حذو) بالذال المعجمة (منكبيه برؤوسهما) الحذو: المقابل. والمنكب: -بفتح الميم وكسر الكاف- مجمع عظم العضد والكتف.

ومحل ذلك (إن لم يكن) للمصلي (عذر) يمنعه من رفعهما، أو رفع إحداهما إلى حذو منكبيه، لما روى ابن عمر قال:"كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وإذا قام إلى الصَّلاة، رفع يديه، حتَّى يكونا حذو منكبيه، ثم يكبر" متفق عليه .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.