فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(مع ابتداء الركوع) استحبابًا في قول خلائق من الصحابة،

١٬٧٨٦

ومن بعدهم؛ لما روى ابن عمر قال:"رأيتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - إذا استفتح الصلاةَ رفع يديه، حتى يحاذيَ منكبيه، إذا أراد أن يركع، وبعد ما يرفعُ رأسه من الركوع" متفق عليه .

وروى أحمد بإسناد جيد عن الحسن "أن أصحابَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كانوا يفعلون ذلك". وكان ابن عمر "إذا رأى رجلًا لا يرفع يديه حصبه، وأمره أن يرفعَ". ومضى عمل السلف على هذا. (مكبرًا) لحديث أبي هريرة قال: "كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يكبرُ إذا قام إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع" متفق عليه . (فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقمًا كل يد ركبة) لما في حديث رفاعة عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"وإذا ركعت فضعْ راحتيك على ركبتيك" رواه أبو داود .

وروى أحمد من حديث ابن مسعود أنه - صلى الله عليه وسلم - "فرج أصابعه من وراء ركبتيه". (ويمد ظهر مستويًا) ، ويجعل (رأسه حيال (١) ) أي بإزاء (ظهره) لا يرفعه ولا يخفضه، لما روت عائشة قالت:"كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك" متفق عليه . وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - "كان إذا ركع لو كان قدحُ ماء على ظهره ما تحرك، لإستواء ظهره" ذكره في "المغني" و"الشرح".

١٬٧٨٧

قال في "المبدع": والمحفوظ ما رواه ابن ماجه، عن وابصة بن معبد قال:"رأيتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يصلى، وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر". (ويجافي مرفقيه عن جنبيه) لما روى أبو حميد "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ركع فوضع يديه على ركبتيه، كأنه قابض عليهما، ووتر يديه، فنحاهما عن جنبيه" رواه أبو داود، والترمذي، وصححه (١) .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.