فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويسن) للساجد (أن يجافي عضديه عن جنبيه، و) أن يجافي (بطنه عن فخذيه، و) أن يجافي (فخذيه عن ساقيه) لما روى عبد الله بن بُحينة: "كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد تجنح في سجوده، حتى يرى وضح إبطيْه" متفق عليه . وعن أبي حميد "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع يديه حذوَ منكبيْه" رواه أبو داود .

١٬٨٣٠

وقال أبو عبد الله في رسالته : جاء عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - "أنه كان إذا سجد لو مرت بهيمة (٤) ، لنفذتْ"، وذلك لشدة رفع مرفقيه وعضديه (ما لم يؤذ جاره) الذي بجانبه بفعل ذلك، فيجب تركه، لحصول الإيذاء المحرم من أجل فعله.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.