فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ثم يجلس) للتشهد إجماعًا (مفترشًا) كجلوسه بين السجدتين، لحديث أبي حميد في صفة صلاة النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - "فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب الأخرى" رواه البخاري .

١٬٨٤١

قال في "المبدع": (جاعلًا يديه على فخذيه) اليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى، لأنه أشهر في الأخبار، ولا يلقمهما ركبتيه.

١٬٨٤٢

وفي "الكافي"، واختاره صاحب "النظم": التخيير (باسطًا أصابع يسراه مضمومة) على فخذه اليسرى، لا يخرج بها عنها بل يجعل أطراف أصابعه مسامتة لركبته،

١٬٨٤٣

وفي "التلخيص": قريبًا من الركبة (مستقبلًا بها القبلة؛ قابضًا من يمناه الخنصر والبنصر، محلقًا إبهامه مع وسطاه) لما روى وائل بن حجر أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "وضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم عقد من أصابعه الخنصر والتي تليها، وحلق حلقة بأصبعه الوسطى على الإبهام، ورفع السبابة يشير بها" رواه أحمد، وأبو داود . وروى ابن عمر قال: "كان النَّبي - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، ورفع إصبعه [اليمنى] التي تلي الإبهام، فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته [اليسرى] باسطها عليها" رواه مسلم (٢) .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.