فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(قال الشيخ: ويستحب الجهر بالتسبيح، والتحميد، والتكبير، عقب الصلاة. انتهى) لقول ابن عباس: "كنتُ أعلم إذا انصرفوا بذلك، إذا سمعته"

١٬٨٨٧

وفي رواية: "كنت أعرف انقضاء صلاة النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بالتكبير" متفق عليه .

١٬٨٨٨

قال في "المبدع": ويستحب الجهر بذلك، وحكى ابن بطال عن أهل المذاهب المتبوعة خلافه. وكلام أصحابنا مختلف، قاله في الفروع. قال: ويتوجه: يجهر لقصد التعليم فقط ثم يتركه. والمقصود من العدد: أن لا ينقص منه،

١٬٨٨٩

وأما الزيادة فلا تضر شيئًا، لاسيما من غير قصد؛ لأن الذكر مشروع في الجملة، فهو يشبه المقدر في الزكاة، إذا زاد عليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.