ويكره حمله فصا أو ثوبا ونحوه فيه صورة
كشاف القناعالبهوتي
(ويكره حمله فصًا) فيه صورة (أو) حمله (ثوبًا ونحوه) كدينار، أو درهم (فيه صورة) وفاقًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.