ومن قرأ القرآن في التشهدأو عكسه فقس عليه واقتد
الشروح عليها
ومن باب سجود السهو]
قال في النهاية : السهو في الشيء تركه من غير علم والسهو عن الشيء تركه مع العلم به. ومن قرأ القرآن في التشهد ... أو عكسه فقس عليه واقتد أو جاء في ثالثه للظهر ... بسورة أو مغرب أو عصر إذا أتى بذاك سهوًا يشرع ... له السجود في الأصح فاسمعوا أي: يسن السجود إذا أتى بقول مشروع في الصلاة غير السلام في غير موضعه، كإن قرأ في موضع التشهد أو راكعًا أو ساجدًا أو تشهد قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا أو قرأ سورة في غير الأوليين من مغرب أو ظهر أو عصر أو عشاء أو أتى بتسبيح الركوع في السجود أو عكسه ونحوه ليسجد للسهو استحبابًا في أصح الروايتين لعموم قوله -عليه السلام-: "إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس" .
رواه مسلم . ولا يجب السجود لسهوه لأن عمده لا يبطل الصلاة
بخلاف السلام قبل إتمامها.
وأما إن أتى فيها بذكر أو دعاء لم يرد به الشرع كقوله: آمين رب العالمين، وقوله في التكبير: الله أكبر كبيرًا ونحوه لم يشرع له سجود السهو , لأنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سمع رجلًا يقول في الصلاة: الحمد لله حمدًا كثيراً طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى فلم يأمره بالسجود.
ولا يسن السجود لتركه سنة قولية أو فعلية؛ لأنه لا يمكن التحرز من تركها لكنه مباح فلا تبطل الصلاة به .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.