من وتره بركعات خمسبجلسة ترد لا بالعكس
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
ومن باب صلاة التطوع وسجود التلاوة]
التطوع: لغة فعل الطاعة وشرعًا: طاعة غير واجبة، والنفل والنافلة: الزيادة، والتنفل : التطوع. من وتره بركعات خمس ... بجلسة ترد لا بالعكس أقل الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة للأخبار، وأدنى الكمال ثلاث بسلامين،
٢٢٩
ويجوز بواحد سردًا وإذا أوتر بخمس سردها فلا يجلس إلا في آخرها لحديث عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها .. [متفق عليه] .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.