فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

والشركاء كلهم في عبد ... فيلزم الصاع لكل فرد وقدم المقنع والمحرر ... يلزمهم صاع ولا يكرر يعني تجب فطرة العبد المشترك بين اثنين فأكثر عليهم لعموم الأحاديث، ولأنه عبد مسلم فأشبه المملوك لواحد.

٣٩٣

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا فطرة على واحد منهم لأنه ليس لواحد منهم ولاية تامة أشبه المكاتب.

وفرق بينهما لأن المكاتب لا تلزم سيده نفقته

٣٩٤

بخلاف المشترك.

وعلى الأول فعلى كل واحد من الشركاء صاع، لأنها طهرة فوجب تكميلها على كل واحد من الشركاء ككفارة القتل .

٣٩٥

وعنه: على الجميع صاع واحد على كل واحد بقدر ملكه فيه ، وهي المذهب وقطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها وقدمها في المقنع والمحرر وغيرهما وهذا قول سائر من أوجب فطرته على سادته، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب صاعًا عن كل واحد وهذا عام في المشترك وغيره، ولأن نفقته تقسم عليهم فكذلك فطرته التابعة لها، وكماء غسل الجنابة .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.