فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

ومن نوى الصيام وهو حاضر ... في يومه يفطر إذ يسافر يعني: إذا أنشا الحاضر السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر في ذلك اليوم إذا فارق بيوت قريته العامرة وهذا قول عمرو بن شرحبيل والشعبي وإسحاق وأبي داود وابن المنذر .

٤١٥

وعنه: لا يباح له فطر ذلك (اليوم) وهو قول مكحول والزهري ويحيى الأنصاري وأصحاب الرأي ومالك والشافعيُّ، لأن الصوم عبادة تختلف بالحضر والسفر فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة .

ولنا ما روى عبيد بن جبر قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال: أقترب

٤١٦

قلت: ألست ترى البيوت قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه أبو داود ، وكالمرض، والصوم أشق فلا يقاس على الصلاة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.