فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

كذاك إن ظن غروب الشمس ... أو ظن أن الليل باق ممسي وظهر الأمر بالانعكاس ... كفارة وهكذا في الناسي يعني: إذا وطئ يظن أن الشمس غربت ولم تكن كذلك أو وطئ يظن أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع أو ناسيًا فعليه الكفارة ،

٤٢٨

وكذا لو وطئ مكرهًا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الذي قال: وقعت على امرأتي بالكفارة ولم يستفصله،

٤٢٩

ولو اختلف الحال لسأل واستفصل، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

٤٣٠

فإن قيل: ففي السؤال ما يدل على العمد وهو قوله هلكت أو احترقت .

أجيب: بأنه يجوز أن يخبر بهلكته لما يعتقده في الجماع مع النسيان وخوفه من غير ذلك .

والمرأة إذا طاوعت غير جاهلة أو ناسية كالرجل،

٤٣١

فإن عذرت فالقضاء فقط.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.