والنزع عندنا جماع يذكرمذ بان فجر معه يكفر
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
والنزع عندنا جماع يذكر ... مذ بان فجر معه يكفر يعني: إذا طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع في الحال مع أول طلوع الفجر فعليه القضاء والكفارة على الصحيح من المذهب، لأن النزع جماع (عندنا) يتلذذ به أشبه الإيلاج .
٤٣٢
وقال أبو حفص، لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول أبي حنيفة والشافعيُّ، لأنه ترك الجماع فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع كما لو حلف لا يدخل دارًا وهو فيها فخرج منها .
٤٣٣
وقال مالك: لا يبطل صومه ولا كفارة عليه، لأنه لا يقدر على أكثر مما فعله من ترك الجماع .
٤٣٤
وقال الشيخ الموفق: وهذه المسألة تقرب من الاستحالة ، إذ لا يكاد يعلم بطلوع الفجر على وجه يتعقبه النزع من غير أن يكون قبله شيء من الجماع فلا حاجة إلى فرضها والكلام فيها .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.