فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

مسافة القصر لدى الأسفار ... ما بينما الحج والاعتمار به دم المتعة والقران ... سقوطه فواضح البرهان يعني: إذا أحرم بالعمرة وحل منها ثم سافر فأحرم بالحج من مسافة قصر فأكثر من مكة سقط عنه دم التمتع، وروي ذلك عن عطاء والمغيرة وابن المديني وإسحاق.

٤٦٤

(وقال) الشافعي: إن رجع إلى الميقات فلا دم عليه .

٤٦٥

وقال أصحاب الرأي: إن رجع إلى مصره بطلت متعته وإلا فلا (وقال مالك: إن رجع إلى مصره أو إلى غيره أبعد من مصره بطلت متعته وإلا فلا) .

٤٦٦

وقال الحسن: هو متمتع وإن رجع إلى بلده،

٤٦٧

واختاره ابن المنذر لعموم (قوله تعالى) : {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٦] .

ولنا: قول عمر إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع،

٤٦٨

فإن خرج ورجع فليس بمتمتع ، وعن ابن عمر نحو ذلك ، ولأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الإحرام منه،

٤٦٩

فإذا كان بعيدًا فقد أنشأ سفرًا بعيدًا لحجه فلم يترفه بترك أحد المسفرين.

٤٧٠

وأما سقوط دم القران بالسفر المذكور فهو القياس، ولكن كلامهم يقتضي لزومه، لأن اسم القرآن باق بعد السفر

٤٧١

بخلاف التمتع قاله في الفروع ،

٤٧٢

والصحيح أن اسم التمتع باقٍ أيضًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.