مسافة القصر لدى الأسفارما بينما الحج والاعتمار
الشروح عليها
مسافة القصر لدى الأسفار ... ما بينما الحج والاعتمار به دم المتعة والقران ... سقوطه فواضح البرهان يعني: إذا أحرم بالعمرة وحل منها ثم سافر فأحرم بالحج من مسافة قصر فأكثر من مكة سقط عنه دم التمتع، وروي ذلك عن عطاء والمغيرة وابن المديني وإسحاق.
(وقال) الشافعي: إن رجع إلى الميقات فلا دم عليه .
وقال أصحاب الرأي: إن رجع إلى مصره بطلت متعته وإلا فلا (وقال مالك: إن رجع إلى مصره أو إلى غيره أبعد من مصره بطلت متعته وإلا فلا) .
وقال الحسن: هو متمتع وإن رجع إلى بلده،
واختاره ابن المنذر لعموم (قوله تعالى) : {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٦] .
ولنا: قول عمر إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع،
فإن خرج ورجع فليس بمتمتع ، وعن ابن عمر نحو ذلك ، ولأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الإحرام منه،
فإذا كان بعيدًا فقد أنشأ سفرًا بعيدًا لحجه فلم يترفه بترك أحد المسفرين.
وأما سقوط دم القران بالسفر المذكور فهو القياس، ولكن كلامهم يقتضي لزومه، لأن اسم القرآن باق بعد السفر
بخلاف التمتع قاله في الفروع ،
والصحيح أن اسم التمتع باقٍ أيضًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.