فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

ويلزم الورّاث أن يحججوا ... من أصل مال الميت عنه يخرجوا هذا وإن لم تك بالوصية ... حتى ولا تجزئ ميقاتيه يعني: من وجب عليه الحج ومات ولم يحج لزم ورثته أن يخرجوا من جميع ماله ما يحج به ويعتمر من حيث وجبا سواء فاته بتفريطه أو بغيره ولا تجزئ الاستنابة عنه من الميقات.

٤٧٣

وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط عنه بالموت،

٤٧٤

فإن وصى فمن الثلث، لأنه عبادة بدنية فسقط بالموت كالصلاة .

٤٧٥

وقال الشافعي فيمن مات وعليه حجة الإِسلام يستناب عنه من الميقات، لأن الإحرام لا يجب من دونه .

ولنا: على عدم السقوط ما روى ابن عباس أن امرأة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أبيها مات ولم يحج قال: "حجي عن أبيك،،

٤٧٦

وعنه: أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن ذلك، فقال: ، أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟ " ، قال: نعم قال: "فاقضوا الله فهو أحق بالقضاء" ، رواهما النسائي ولأنه حق تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين

٤٧٧

بخلاف الصلاة .

وأما كونه من حيث وجب فلأن القضاء يكون على صفة الأداء في الصلاة والصوم،

٤٧٨

فإن كان له وطنان جازت الاستنابه من أقربهما.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.