فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

والزوج إن تسبه دون امرأته ... لم ينفسخ نكاحه في مدته أي: إذا سبي الزوج دون امرأته لم ينفسخ نكاحه بذلك؛ لأنه لا نص فيه ولا قياس يقتضيه، وقد سبى النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعين من الكفار يوم بدر فمن على بعضهم وفادى بعضًا فلم يحكم عليهم بفسخ أنكحتهم.

٥٥٨

وقال أبو حنيفة وأبو الخطاب: إذا سبي أحد الزوجين انفسخ النكاح لأنهما افترقت بهما الدار، وطرأ الملك على أحدهما فانفسخ النكاح كما لو سبيت المرأة وحدها .

٥٥٩

وقال الشافعي: إذا سبي واسترق انفسخ نكاحه،

٥٦٠

وإن مُنّ عليه أو فودي فلا ، ولا ينفسخ النكاح بسبي الزوجين معًا سواء اتحد السابي أو تعدد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.