فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وتاجر بلا قتال قد حضر ... وقعتنا بسهمه يقضي الوطر وأسهم لحداد وللبيطار ... أيضًا وللخياط والمكارى كذاك للصباغ والإسكافي ... ونحوهم بذاك نص وافي يعني: أن الغنيمة لمن شهد الوقعة وإن لم يقاتل، فيسهم لتاجر وحداد وبيطار ومكاري وصباغ وإسكافي ونحوهم.

٥٧٥

وقال القاضي: يسهم له إذا كان مع المجاهدين وقصد الجهاد

٥٧٦

فأما لغير ذلك فلا، واحتج ابن المنذر بحديث سلمة بن الأكوع أنه كان أجيرًا لطلحة حين أدرك عبد الرحمن بن عيينه حين أغار على سرح النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - سهم الفارس والراجل .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.