ووضع الأخشاب على الجدارللجار إن لم يك بالأضرار
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
ووضع الأخشاب على الجدار ... للجار إن لم يك بالأضرار مع اضطرار منه للتسقيف ... عليه إن أباه بالتعنيف أي: يجوز للجار وضع خشبه على جدار جاره إن لم يكن تسقيف إلا به ولم يكن فيه ضرر فإن أبي أن يمكّنه منه أجبره الحاكم عليه .
٧٣٩
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ في الجديد: ليس للجار وضع خشبة على جدار جاره، لأنه انتفاع بملك غيره من غير ضرورة فلم يجز كزراعته .
ولنا: حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره" متفق عليه، ولأنه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضر به أشبه الاستناد إليه والاستظلال به،
٧٤٠
وكذا جدار مسجد ويتيم ومشترك فيجوز على ما تقدم،
٧٤١
فإن كان فيه ضرر أو لم يحتج إليه لم يجز إلا بإذن ربه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.