فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

ومن باب الشفعة]

بسكون الفاء من شفعت الشيء إذا ضممته وثنيته؛ إذ هي ضم نصيب إلى نصيب ومنه شفع الأذان، أو من الشفاعة بمعنى الزيادة والتقوية.

وهي: استحقاق الإنسان انتزع شقص شريكه ممّن انتقل إليه بعوض مالي إن كان مثله أو دونه .

وهي ثابته بالسنة والإجماع ، ومنها حديث جابر: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم (٦) فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) أخرجه البخاريُّ والحكمة دفع ضرر الشركة. ليس على المسلم للذمي ... بشفعة أخذًا على المرضي أي: إذا كان المشتري مسلمًا والشريك ذميًا فليس للذمي على المسلم شفعة على المذهب نص عليه ، وهو وقول الحسن والشعبي وابن أبي ليلى وإحدى الروايتين عن شريح.

٨١١

وقال أكثر الفقهاء: تثبت له كغيره لعموم الأخبار وكالرد بالعيب .

ولنا: حديث أنس مرفوعًا: "لا شفعة لنصراني" رواه الدارقطني في كتاب العلل وفي إسناده بابل بن نجيح وقد ضعفه الدارقطني ووثقه يزيد بن سنان البصري وقال: كان أصحابنا يكتبون عنه ، ولأن حرمة المسلم ليست كحرمة الكافر فانتفى تقديمه، ولأن الشفعة معنى يختص بالعقار فأشبه تعلية البناء .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.