فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وسائر الورّاث كالأولاد ... في ذاك بالعدل وبالسداد يعني: أن سائر الورثة من الأقارب كالإخوة والأعمام وبنيهم والأم والجدة ونحوهم حكمهم في التخصيص والتفضيل في العطية كالأولاد بجامع القرابة فعليه أن يسوي بينهم على قدر ميراثهم منه سواء كانوا من جهة واحدة أو من جهات فإن خالف فعليه أن يعطي الباقي حتى يستووا أو يرجع إن كانت قبل القبض، لأنهم في معنى الأولاد فثبت فيهم حكمهم،

٨٥٦

فإن مات قبل ذلك استقرت للآخذ على الصحيح كما تقدم في الأولاد، وهذا

٨٥٧

بخلاف من يرث بنكاح أو ولاء، فلا يجب التعديل بينهم في العطية، لأنهم غير منصوص عليهم ولا هم في معنى المنصوص عليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.