فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

إن قدم القبول في النكاح ... فلا يصح واترك التلاحي أي: إن تقدم القبول على الإيجاب في النكاح لم يصح سواء كان بلفظ الماضي مثل أن يقول تزوجت ابنتك فيقول زوجتك أو بلفظ الطلب كقوله: زوجني ابنتك فيقول: زوجتكها .

٩٤٥

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: يصح فيهما جميعًا، لأنه قد وجد الإيجاب والقبول فصح كما لو تقدم الإيجاب وكالبيع والخلع .

ولنا: أن القبول إنما يكون للإيجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولًا لعدم معناه، وكما لو تقدم بلفظ الاستفهام،

٩٤٦

وأما البيع فلا يشترط فيه صيغة الإيجاب لصحته بالمعاطاة ولا يلزم الخلع ، لأنه يصح تعليقه على الشروط .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.