إن قدم القبول في النكاحفلا يصح واترك التلاحي
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
إن قدم القبول في النكاح ... فلا يصح واترك التلاحي أي: إن تقدم القبول على الإيجاب في النكاح لم يصح سواء كان بلفظ الماضي مثل أن يقول تزوجت ابنتك فيقول زوجتك أو بلفظ الطلب كقوله: زوجني ابنتك فيقول: زوجتكها .
٩٤٥
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: يصح فيهما جميعًا، لأنه قد وجد الإيجاب والقبول فصح كما لو تقدم الإيجاب وكالبيع والخلع .
ولنا: أن القبول إنما يكون للإيجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولًا لعدم معناه، وكما لو تقدم بلفظ الاستفهام،
٩٤٦
وأما البيع فلا يشترط فيه صيغة الإيجاب لصحته بالمعاطاة ولا يلزم الخلع ، لأنه يصح تعليقه على الشروط .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.