فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

ولاية النكاح تستفاد ... لمن بها الإيصاء والإسناد أي: تستفاد ولاية النكاح بالوصية وهو قول الحسن وحماد بن سليمان ومالك .

٩٤٧

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ وابن المنذر: لا تستفاد بالوصية، لأنها ولاية تنتقل إلى غيره شرعًا فلم يجز أن يوصي بها كالحضانة .

ولنا: أنها ولاية ثابتة فجازت الوصية بها كولاية المال، ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته فيكون نائبه قائمًا مقامه فجاز أن يستنيب فيها بعد موته كولاية المال.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.