كفاءة النكاح فيه تشترطوخالف الشيخان في الشرط فقط
الشروح عليها
كفاءة النكاح فيه تشترط ... وخالف الشيخان في الشرط فقط لكن لمن لم يرض فسخ العقد ... حتى أخ على أبيه يعدي يعني: اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الكفاءة لصحة النكاح فروى عنه أنها شرط فإنه قال: إذا تزوج المولى العربية فرق بينهما، وهذا قول سفيان،
وقال: أحمد في الرجل يشرب الشراب: ما هو بكفء لها يفرق بينهما،
وقال: لو كان المتزوج حائكًا فرقت بينهما لقول عمر: (لأمنعن فروج (٥) ذوات الأحساب إلا من الأكفاء) رواه الخلال ، وهذا اختيار الخرقي
فلو رضيت المرأة والأولياء بغير كفء لم يصح النكاح، لأنها حق لله وإن عدمت الكفاءة بعد العقد لم يبطل النكاح.
والرواية الثانية: ليست شرطًا في النكاح واختارها الشيخان
قال في الشرح : وهي أصح وهذا قول أكثر أهل العلم وروي عن عمر وابن مسعود لقوله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: ١٣] وقالت عائشة: (إن أبا حذيفة ابن عتبة بن ربيعة تبنى (٢) سالمًا وأنكحه ابنة أخيه هند ابنة الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار). أخرجه البخاري ، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه فنكحها بأمره ..
متفق عليه لكن لمن لم يرض من المرأة، والأولياء كلهم الفسخ، لأن للزوجة ولكل واحد من الأولياء فيها حقًا حتى لو زوج الأب بغير كفء فللأخ الفسخ نص عليه، لأنه ولي في حال يلحقه العار بفقد الكفاءة فملك الفسخ كالمتساويين .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.